وثيقة
المسؤولية الجزائية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2011
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
This study addresses by analysis, explanation, and origin establishment the punitive liability provisions resulting from violating provisions of the International Humanitarian Law. This is done through reviewing conventions of private and military international courts which were held to look into these violations, statute of International Criminal Court, the four Geneva Conventions for 1949 and its two additional protocols for 1977, and other international agreements and decisions without forgetting to give an idea about the Omani Legislator role in limiting the basics of this liability.
It became clear as a result of this study that the provisions of this law and which are concerned about protecting victims of international and non international armed disputes, either they were civilians or militants who stopped fighting for being injured or captivated, and restraining the authority of fighting parties in using weapons and fighting styles that should not cause unnecessary damages-are as old as the mankind civilization, and where was a war there were regulations that governed the conduct of its fighters.
The international community was interested in confining the basics of punitive liability resulting from violating this law through many international agreements and courts that were held to look into these violations. In addition, many of national legislations played an important role in confining
the basics of this liability, such as the Omani legislator who signed on many related agreements especially the statute of the International Criminal Court, and Geneva four Conventions for 1949, and its additional protocols for 1977. This study recommends the Omani Legislator, to continue his efforts in this.
regard, that he should intervene and limit the basics of this punitive liability
resulting from these violations.
With regard to the personal aspect of this liability; it was clear that the International Community has settled on normal personalities either individuals or presidents, whereas the jurisprudential controversy is still going on about deciding the nominal personality "countries and international organizations" and whose liability is only limited to the civilian liability and has extended to all forms of criminal involvement either primary or secondary involvement. Our study concludes with the necessity of amending Statute articles of the International Criminal Court related to criminal involvement in a way that determines the Primary and Secondary involvement of these violations and the punishment resulting from each form of involvement.
The international jurisprudence and work have had different attitudes towards symptoms of punitive liability resulting from these violations. In this study we conclude that the International Criminal Court Statute did not distinguish between these symptoms, despite the implications stemming from such a thing, and came up with many recommendations. Some of these recommendations are that the Omani Legislator should intervene to confine the basics of this punitive liability, train and qualify all concerned with reinforcing this law, establish national committees for supervising its implementation, and review some provisions of this liability in light of the basic Statute of International Criminal Court especially with what relate to distinguishing between different forms of punitive liability symptoms resulting from such violations.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
تناولت هذه الدراسة بالتحليل والشرح والتأصيل أحكام المسؤولية الجزائية المترتبة على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني ، وذلك بتتبع قرارات وأحكام المحاكم الدولية الخاصة والعسكرية التي شكلت للنظر في هذه الانتهاكات وانظمتها ومواثيقها ، وكذلك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ونصوص إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وبروتوكوليها الإضافيين العام ۱۹۷۷م، وغيرها من نصوص الإتفاقيات والقرارات الدولية ، فضلا عن بعض التشريعات الداخلية ، مع بيان موقف المشرع العماني من تقنين أحكام هذه المسؤولية .
وقد تبين من هذه الدراسة أن قواعد هذا القانون - الذي يعنى بحماية ضحايا النزاعات المسلحة سواء الدولية منها أو غير ذات الطابع الدولي ، وسواء أكان هؤلاء الضحايا من المدنيين أم المقاتلين الذين توقفوا عن القتال بسبب الأسر او الجرح ، وكذلك تقييد سلطة الجماعات المتنازعة في أن تستخدم وسائل وأساليب في القتال من شأنها أن تسبب أضرارا لا لزوم لها خلال النزاع المسلح - قديمة قدم الحضارة البشرية ، فحيثما وجدت الحرب كانت هناك قواعد تنظم سلوك المحاربين. "
وقد حرصت الجماعة الدولية على تقنين أحكام المسؤولية الجزائية المترتبة على انتهاك قواعد هذا القانون من خلال العديد من الإتفاقيات والمحاكم الدولية التي شكلت للنظر في تلك الانتهاكات ، كما أن العديد من التشريعات الوطنية لعبت دورا هاما في تقنين أحكام هذه المسؤولية . كما أن المشرع العماني كان موقفه واضحا من تجريمه لكل أشكال انتهاكات هذا القانون وذلك من خلال توقيعه على العديد من الإتفاقيات ذات الصلة بهذا القانون ، لعل أبرزها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وتصديقه على بعض منها كإتفاقيات جنيف الأربع العام 1949م وبروتوكوليها الإضافيين لعام ۱۹۷۷م. وقد أوصت هذه الدراسة المشرع العماني بضرورة التدخل التشريعي لتقنين أحكام المسؤولية الجزائية المترتبة على هذه الانتهاكات استكمالا لمساعيه البارزة في هذا الشأن . .
أما عن النطاق الشخصي لهذه المسؤولية فقد تبين أن الجماعة الدولية قد استقرت على اقتصارها على الأشخاص الطبيعيين سواء أكانوا أفرادا أو رؤساء ، ولا يزال الجدل الفقهي قائما حول تقريرها تجاه الشخص الاعتباري " الدول والمنظمات الدولية " التي تقتصر مسؤوليتها في الوقت المعاصر على المسؤولية المدنية فقط ، كما أن نطاق هذه المسؤولية امتد إلى كل صنور المساهمة الجرمية سواء أكانت أصلية أو ثانوية . وقد انتهت هذه الدراسة إلى ضرورة تعديل نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالمساهمة الجرمية في ارتكاب هذه الانتهاكات على نحو يحدد بشكل أكثر وضوحا ما يعد منها مساهمة أصلية وما يعد مساهمة ثانوية ، وأثر ذلك على قدر العقاب الذي يستحقه المساهم .
وقد كان الفقه والعمل الدوليين مواقف مختلفة بشأن عوارض المسؤولية الجزائية المترتبة على هذه الانتهاكات ، وقد تبين من هذه الدراسة أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يفرق بين هذه العوارض رغم الأثر المترتب على تلك التفرقة في العديد من الأوجه . وقد خرجت هذه الدراسة بالعديد من التوصيات لعل أهمها ضرورة تدخل المشرع العماني لتقنين قواعد هذه المسؤولية وتدريب وتدريس المعنيين بتطبيق قواعد هذا القانون ، وإنشاء لجان وطنية تعنى بمتابعة تنفيذ هذا القانون والحرص على تطبيقه ، وإعادة النظر في بعض أحكام هذه المسؤولية في نطاق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا سيما فيما يتعلق بالتمييز بين صور عوارض المسؤولية الجزائية المترتبة على هذه الانتهاكات .
وقد تبين من هذه الدراسة أن قواعد هذا القانون - الذي يعنى بحماية ضحايا النزاعات المسلحة سواء الدولية منها أو غير ذات الطابع الدولي ، وسواء أكان هؤلاء الضحايا من المدنيين أم المقاتلين الذين توقفوا عن القتال بسبب الأسر او الجرح ، وكذلك تقييد سلطة الجماعات المتنازعة في أن تستخدم وسائل وأساليب في القتال من شأنها أن تسبب أضرارا لا لزوم لها خلال النزاع المسلح - قديمة قدم الحضارة البشرية ، فحيثما وجدت الحرب كانت هناك قواعد تنظم سلوك المحاربين. "
وقد حرصت الجماعة الدولية على تقنين أحكام المسؤولية الجزائية المترتبة على انتهاك قواعد هذا القانون من خلال العديد من الإتفاقيات والمحاكم الدولية التي شكلت للنظر في تلك الانتهاكات ، كما أن العديد من التشريعات الوطنية لعبت دورا هاما في تقنين أحكام هذه المسؤولية . كما أن المشرع العماني كان موقفه واضحا من تجريمه لكل أشكال انتهاكات هذا القانون وذلك من خلال توقيعه على العديد من الإتفاقيات ذات الصلة بهذا القانون ، لعل أبرزها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وتصديقه على بعض منها كإتفاقيات جنيف الأربع العام 1949م وبروتوكوليها الإضافيين لعام ۱۹۷۷م. وقد أوصت هذه الدراسة المشرع العماني بضرورة التدخل التشريعي لتقنين أحكام المسؤولية الجزائية المترتبة على هذه الانتهاكات استكمالا لمساعيه البارزة في هذا الشأن . .
أما عن النطاق الشخصي لهذه المسؤولية فقد تبين أن الجماعة الدولية قد استقرت على اقتصارها على الأشخاص الطبيعيين سواء أكانوا أفرادا أو رؤساء ، ولا يزال الجدل الفقهي قائما حول تقريرها تجاه الشخص الاعتباري " الدول والمنظمات الدولية " التي تقتصر مسؤوليتها في الوقت المعاصر على المسؤولية المدنية فقط ، كما أن نطاق هذه المسؤولية امتد إلى كل صنور المساهمة الجرمية سواء أكانت أصلية أو ثانوية . وقد انتهت هذه الدراسة إلى ضرورة تعديل نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالمساهمة الجرمية في ارتكاب هذه الانتهاكات على نحو يحدد بشكل أكثر وضوحا ما يعد منها مساهمة أصلية وما يعد مساهمة ثانوية ، وأثر ذلك على قدر العقاب الذي يستحقه المساهم .
وقد كان الفقه والعمل الدوليين مواقف مختلفة بشأن عوارض المسؤولية الجزائية المترتبة على هذه الانتهاكات ، وقد تبين من هذه الدراسة أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يفرق بين هذه العوارض رغم الأثر المترتب على تلك التفرقة في العديد من الأوجه . وقد خرجت هذه الدراسة بالعديد من التوصيات لعل أهمها ضرورة تدخل المشرع العماني لتقنين قواعد هذه المسؤولية وتدريب وتدريس المعنيين بتطبيق قواعد هذا القانون ، وإنشاء لجان وطنية تعنى بمتابعة تنفيذ هذا القانون والحرص على تطبيقه ، وإعادة النظر في بعض أحكام هذه المسؤولية في نطاق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا سيما فيما يتعلق بالتمييز بين صور عوارض المسؤولية الجزائية المترتبة على هذه الانتهاكات .
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية