وثيقة
عقوبة نشر الحُكم في التشريع العمُاني : دراسة مقارنة".
المصدر
رسالة ماجستير
عناوين أخرى
The penalty for the publication of the provision in Omani legislation : a comparative
الدولة
عمان.
مكان النشر
مسقط
الناشر
جامعة السلطان قابوس.
ميلادي
2024
اللغة
العربية
نوع الرسالة الجامعية
رسالة ماجستير
الملخص الإنجليزي
The penalty for the publication of the sentence is a subsidiary and supplementary penalty set out in article 57, paragraph (j), of the Omani Penal Code promulgated by Royal Decree No. 7/2018. The purpose of the study was to demonstrate the nature of the sentence, its legal nature and its historical roots. It dealt with the positive and negative effects of the imposition of the sentence for the publication of the sentence on the convicted person. The study also examined the punitive policy of the penalty for the publication of the sentence in comparative legislation, and Omani legislation supported by published applications of the penalty in the Sultanate of Oman.
This study concluded a set of results, the most important of which were:
1. The punishment of publishing the ruling is one of the psychological punishments imposed on the convict. Because of the psychological pain it causes him, and the harm to his financial and moral status, as it is one of the punishments affecting honor and prestige.
2. The penalty for publishing the ruling was mentioned in many Arab legislations, and in some legislations it was classified as accessory penalties for some crimes, or as supplementary penalties. The latter was divided into two types: mandatory supplementary penalties, and permissible supplementary penalties.
The study also concluded by presenting a set of recommendations, the most important of which are:
1. The study recommends that the legislator limit the implementation of the penalty for publishing the ruling to final rulings only; based on the general principles that “the implementation of penal judgments is limited to final judgments, except for those for which an exception is provided.” The general principle is “the accused is innocent until proven guilty.” The conviction is proven when the ruling becomes final.
2. The study recommends that the Omani legislator stipulate specific means of publishing the sentenicing, and leaves the court to choose from them. The study also recommends that the Omani legislator follow the approach of the Egyptian legislator, by considering the ruling issued by publication without specifying the means of publication as violating the law.
الملخص العربي
تعدّ عقوبة نشر الحُكم من العقوبات التبعية والتكميلية الواردة في المادة (57) الفقرة (ي) من قانون الجزاء العماني. وقد جاءت هذه الدراسة بهدف بيان ماهية هذه العقوبة، وطبيعتها القانونية، والتأصيل التاريخي لها، وتطرقت إلى الآثار الإيجابية والسلبية الناتجة عن فرض عقوبة نشر الحكم على المحكوم عليه، كما تناولت الدراسة السياسة العقابية لعقوبة نشر الحكم في التشريع العماني والتشريعات المقارنة، مدعمة بتطبيقات منشورة لهذه العقوبة في سلطنة عمان. ولقد انتهجت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن.
هذا وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أهمها:
تعد عقوبة نشر الحكم من العقوبات النفسية التي تُفرض على المحكوم عليه لما تسببه له من ألم نفسي، ومن مساس بمركزه المالي والأدبي، باعتبارها إحدى العقوبات الماسة بالشرف والاعتبار.
وردت عقوبة نشر الحكم في العديد من التشريعات العربية، وصُنّفت في بعض التشريعات من العقوبات التبعية لبعض الجرائم، أو من العقوبات التكميلية، وهذه الأخيرة قُسّمت إلى نوعين:
عقوبات تكميلية وجوبية.
عقوبات تكميلية جوازية.
كما انتهت الدراسة إلى تقديم مجموعة من التوصيات، أهمها:
توصي الدراسة بأن يقتصر المشرع العماني تنفيذ عقوبة نشر الحكم على الأحكام النهائية فقط، استناداً للمبادئ العامة بأن "تنفيذ الأحكام الجزائية محصور في الأحكام النهائية إلا ما ورد بشأنه استثناء"، والنص الدستوري القاضي بأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، حيث لا تثبت الإدانة إلا بصيرورة الحكم نهائياً.
توصي الدراسة أن ينص المشرع العماني على وسائل محددة لنشر الحُكم، ويترك للمحكمة الاختيار من بينها. كما توصي الدراسة أن ينتهج المشرع العماني نهج المشرع المصري بعدم عدّ الحكم الصادر بالنشر دون تحديد وسيلة النشر مُخالفاً للقانون.
هذا وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أهمها:
تعد عقوبة نشر الحكم من العقوبات النفسية التي تُفرض على المحكوم عليه لما تسببه له من ألم نفسي، ومن مساس بمركزه المالي والأدبي، باعتبارها إحدى العقوبات الماسة بالشرف والاعتبار.
وردت عقوبة نشر الحكم في العديد من التشريعات العربية، وصُنّفت في بعض التشريعات من العقوبات التبعية لبعض الجرائم، أو من العقوبات التكميلية، وهذه الأخيرة قُسّمت إلى نوعين:
عقوبات تكميلية وجوبية.
عقوبات تكميلية جوازية.
كما انتهت الدراسة إلى تقديم مجموعة من التوصيات، أهمها:
توصي الدراسة بأن يقتصر المشرع العماني تنفيذ عقوبة نشر الحكم على الأحكام النهائية فقط، استناداً للمبادئ العامة بأن "تنفيذ الأحكام الجزائية محصور في الأحكام النهائية إلا ما ورد بشأنه استثناء"، والنص الدستوري القاضي بأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، حيث لا تثبت الإدانة إلا بصيرورة الحكم نهائياً.
توصي الدراسة أن ينص المشرع العماني على وسائل محددة لنشر الحُكم، ويترك للمحكمة الاختيار من بينها. كما توصي الدراسة أن ينتهج المشرع العماني نهج المشرع المصري بعدم عدّ الحكم الصادر بالنشر دون تحديد وسيلة النشر مُخالفاً للقانون.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية