Document
الأحكام القانونية للعائد (الفائدة) في القروض البنكية وفقاً لقانون التجارة العُماني.
Other titles
Laws pertaining to bank loans interest according to the Oman Commercial Law
Publisher
جامعة السلطان قابوس.
Gregorian
2019
Language
Arabic
Subject
English abstract
The Omani legislation regulates loan interest in the Oman Commercial Law,
issued in 1990, granting creditors the right to gain financial interest from loans given
to debtors. The legislator instructed Ministry of Commerce and Industry to develop a
framework for loan interest in coordination with Oman Chamber of Commerce. The
researcher sees that the Ministry of Commerce and Industry makes an exception for
applying this decision on loans issued by banks and financing companies. Therefore,
one of the objectives of this thesis is to examine the legality of this exception which
stems from the Ministry's framework on loans and commercial debts.
Banks give two types of loans, personal and commercial. What is the difference
between commercial bank loan and personal bank loan? Does the law differentiate
between the two? Does Article 80 from Oman Commercial Law apply to both types?
What is the stance of the Omani judiciary in this regard? The thesis further examines
the legality of loans in Oman Civil Transactions Law and Oman Commercial Law, to
reach to a finding that it is indeed lawful in the former and is only lawful for
commercial loans only in the latter.
In light of the above, this thesis has three chapters, the first of which is
introductory, focusing on the concept of interest and its historical development. The
second chapter discusses the legislative regulation of interest in Omani laws. The final
chapter is dedicated on examining the legality of personal loans and the related
judiciary applications.
The thesis further concludes several important recommendations including the
need to add a legal article similar to Article 410 in the United Arab Emirates' Commercial
Transactions Law, which stipulates that "a bank loan is considered a commercial activity
irrespective of the capacity of the borrower or the purpose for which the loan is
allocated". This way guarantees that the legal foundation of bank loans interest for
personal and commercial are identical.
Member of
Resource URL
Arabic abstract
ينظم التشريع العماني فائدة القرض في قانون التجارة العماني ،
الصادرة في عام 1990 ، والتي تمنح الدائنين الحق في الحصول على فائدة مالية من القروض الممنوحة
للمدينين. كلف المشرع وزارة التجارة والصناعة بتطوير أ
إطار عمل لفائدة القرض بالتنسيق مع غرفة تجارة عمان. ال
يرى الباحث أن وزارة التجارة والصناعة تستثني من ذلك
تطبيق هذا القرار على القروض التي تصدرها البنوك وشركات التمويل. وبالتالي،
أحد أهداف هذه الأطروحة هو فحص شرعية هذا الاستثناء
نابع من إطار الوزارة للقروض والديون التجارية.
تقدم البنوك نوعين من القروض ، الشخصية والتجارية. ماهو الفرق
بين قرض مصرفي تجاري وقرض بنكي شخصي؟ هل يفرق القانون
بين الاثنين؟ هل تنطبق المادة 80 من القانون التجاري العماني على كلا النوعين؟
ما هو موقف القضاء العماني في هذا الشأن؟ الأطروحة تفحص كذلك
مشروعية القروض في قانون المعاملات المدنية العماني والقانون التجاري العماني ، إلى
توصل إلى نتيجة مفادها أنه مشروع حقًا في السابق وأنه غير قانوني فقط
قروض تجارية فقط في الأخير.
في ضوء ما سبق ، فإن هذه الدراسة تتكون من ثلاثة فصول ، أولها
تمهيدي ، مع التركيز على مفهوم الاهتمام وتطوره التاريخي. ال
يناقش الفصل الثاني التنظيم التشريعي للاهتمام بالقوانين العمانية. الاخير
يختص الفصل بدراسة شرعية القروض الشخصية وما يتصل بها
تطبيقات القضاء.
وتخلص الأطروحة كذلك إلى العديد من التوصيات الهامة بما في ذلك
بحاجة إلى إضافة مادة قانونية مماثلة للمادة 410 في "تجاري الإمارات العربية المتحدة"
قانون المعاملات الذي ينص على أن "القرض المصرفي يعتبر نشاطا تجاريا
بغض النظر عن قدرة المقترض أو الغرض من القرض
المخصصة ". وبهذه الطريقة يضمن الأساس القانوني للفائدة على القروض المصرفية
الشخصية والتجارية متطابقة.
الصادرة في عام 1990 ، والتي تمنح الدائنين الحق في الحصول على فائدة مالية من القروض الممنوحة
للمدينين. كلف المشرع وزارة التجارة والصناعة بتطوير أ
إطار عمل لفائدة القرض بالتنسيق مع غرفة تجارة عمان. ال
يرى الباحث أن وزارة التجارة والصناعة تستثني من ذلك
تطبيق هذا القرار على القروض التي تصدرها البنوك وشركات التمويل. وبالتالي،
أحد أهداف هذه الأطروحة هو فحص شرعية هذا الاستثناء
نابع من إطار الوزارة للقروض والديون التجارية.
تقدم البنوك نوعين من القروض ، الشخصية والتجارية. ماهو الفرق
بين قرض مصرفي تجاري وقرض بنكي شخصي؟ هل يفرق القانون
بين الاثنين؟ هل تنطبق المادة 80 من القانون التجاري العماني على كلا النوعين؟
ما هو موقف القضاء العماني في هذا الشأن؟ الأطروحة تفحص كذلك
مشروعية القروض في قانون المعاملات المدنية العماني والقانون التجاري العماني ، إلى
توصل إلى نتيجة مفادها أنه مشروع حقًا في السابق وأنه غير قانوني فقط
قروض تجارية فقط في الأخير.
في ضوء ما سبق ، فإن هذه الدراسة تتكون من ثلاثة فصول ، أولها
تمهيدي ، مع التركيز على مفهوم الاهتمام وتطوره التاريخي. ال
يناقش الفصل الثاني التنظيم التشريعي للاهتمام بالقوانين العمانية. الاخير
يختص الفصل بدراسة شرعية القروض الشخصية وما يتصل بها
تطبيقات القضاء.
وتخلص الأطروحة كذلك إلى العديد من التوصيات الهامة بما في ذلك
بحاجة إلى إضافة مادة قانونية مماثلة للمادة 410 في "تجاري الإمارات العربية المتحدة"
قانون المعاملات الذي ينص على أن "القرض المصرفي يعتبر نشاطا تجاريا
بغض النظر عن قدرة المقترض أو الغرض من القرض
المخصصة ". وبهذه الطريقة يضمن الأساس القانوني للفائدة على القروض المصرفية
الشخصية والتجارية متطابقة.
Category
Theses and Dissertations