Document
الضوابط الفقهية في فرق الزواج عند القطب (1332هـ) من خلال كتاب شرح النيل و شفاء العليل : دراسة فقهية
Publisher
جامعة السلطان قابوس
Gregorian
2019
Language
Arabic
English abstract
This study of three chapters consists of an investigation into the jurisprudential principles related to divorce which are scattered in the book Sharḥ al-Nayl. It explains their concepts, the branches of these principles as well as their exceptions and the views of the Ibadi school as compared to the views of Al-Qutub.
The study sets out to answer the following questions: Does Al-Quțub, in his Kitāb al-Nayl, mention legal principles explicitly, or can they be deduced from the branches (furū) he mentions? What is the extent of convergence or difference between Al-Qutub and the Ibadi fiqh scholars, with regard to these legal principles? To which extent does Al-Qutub abide by using the mentioned legal principles in his book Sharḥ al-nayl? The study arrives at the following results: 1. The book "Sharḥ al-nayl wa shifā' al-'alīl" contains legal principles regarding divorce, some of them are mentioned explicitly, while others are clearly referred to in the author's final discussions and evaluations of the case studies. The study identified 38 legal principles.
Member of
Resource URL
Arabic abstract
تهدف هذه الدراسة - التي أتت في ثلاثة فصول - إلى استقراء الضوابط الفقهية المتعلقة بالشرق الزوجية، المبثوثة في شرح النيل، مع التطرق لمفهومها، وفروع الضوابط، واستثناءاتها، وذكر بعض آراء المذهب مقارنة برأي القطب، وقد جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الأسئلة التالية - هل تطرق القطب لذكر ضوابط فقهية في كتابه "شرح النيل وشفاء العليل"، نصاً أو استنباطا من خلال الفروع التي ذكرها؟
- ما مدى الاتفاق والاختلاف بين القطب، وفقهاء المذهب الإباضي، في تلك الضوابط الفقهية؟
- ما مدى التزام القطب بالتفريع على الضوابط المذكورة في كتابه شرح النيل؟
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1- توصلت الدراسة إلى (38) ضابطا
2- بعض الضوابط الفقهية لا خلاف فيها في المذهب، مثل: "أصل الفرقة إنما هو بيد الزوج"، و"اللعان فسخ مؤيد"، وبعضها مما اختلف فيه رأي المذهب، ورجح القطب رأي جمهورهم فيها، مثل: "الخلع طلاق بائن". 3- لا يلتزم القطب برأي المذهب، بل يجتهد ويدلى برأيه، وإن كان خلاف ما عليه غالب المذهب، مثل: "الموت قبل الدخول بمنزلة الطلاق، لا بمنزلة الدخول"، في مسألة استحقاق الزوجة النصف المهر عنده.
4- قد يصوغ ضابطأ لم يذكره من قبله، مثل: محل الظهار من يمكن تزوجه عقلا أو عرفأ، وحرم شرع على جهة التأييد. 5- التزم القطب إجمالا في تفريعاته على ما أصله من الضوابط وقد يستثني ماله حجته في ذلك.
- ما مدى الاتفاق والاختلاف بين القطب، وفقهاء المذهب الإباضي، في تلك الضوابط الفقهية؟
- ما مدى التزام القطب بالتفريع على الضوابط المذكورة في كتابه شرح النيل؟
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1- توصلت الدراسة إلى (38) ضابطا
2- بعض الضوابط الفقهية لا خلاف فيها في المذهب، مثل: "أصل الفرقة إنما هو بيد الزوج"، و"اللعان فسخ مؤيد"، وبعضها مما اختلف فيه رأي المذهب، ورجح القطب رأي جمهورهم فيها، مثل: "الخلع طلاق بائن". 3- لا يلتزم القطب برأي المذهب، بل يجتهد ويدلى برأيه، وإن كان خلاف ما عليه غالب المذهب، مثل: "الموت قبل الدخول بمنزلة الطلاق، لا بمنزلة الدخول"، في مسألة استحقاق الزوجة النصف المهر عنده.
4- قد يصوغ ضابطأ لم يذكره من قبله، مثل: محل الظهار من يمكن تزوجه عقلا أو عرفأ، وحرم شرع على جهة التأييد. 5- التزم القطب إجمالا في تفريعاته على ما أصله من الضوابط وقد يستثني ماله حجته في ذلك.
Category
Theses and Dissertations