Document
سلطة هيئة التّحكيم في الأمور الوقتيّة و الأوامر
Publisher
جامعة السلطان قابوس
Gregorian
2012
Language
Arabic
Subject
English abstract
We aim through this study to know the authority of arbitration panels in the temporary matters and orders through answering the following questions:
1- The extent to which the arbitrator enjoys the authority to issue temporary and precautionary decisions.
2- The extent to which the arbitrator enjoys the authority to issue final orders.
3- The position of legislation, jurisprudence and judiciary towards the authority of the arbitrator to conduct jurisdiction works.
4- What is the time scale during which the arbitrator has the authority to conduct a jurisdiction work?
5. Does the judiciary of the state abstain or engage with the arbitration in the authority of conducting a jurisdiction work in case that the litigants agree on authorizing the arbitrator the authority to conduct the jurisdiction work?
6. Who has the jurisprudence to consider amending or cancelling the urgent decision issued by the arbitration panel and accompanied by the writ of
execution?
To answer these questions, I divided this study into three chapters preceded by an introduction. In the introduction, I addressed the nature of jurisdiction. As for Chapter one, I addressed the jurisdiction authority of the arbitrator and its scope, whereas I addressed in chapter two the authority of the arbitrator to issue orders in the Omani law. In chapter three, I addressed the contestation against the judiciary decisions of the arbitrator and its execution.
The most significant conclusions I reached through this study are:
1- The modern legislations have acknowledged the jurisdiction of the arbitration panel to take urgent decisions and temporary orders.
2- The judiciary authority has an inherent jurisdiction to review the urgent and temporary requests.
3- The Omani legislator adopted and chose the international approach as he allowed referring to the judiciary of the state to request taking temporary or precautionary procedures.
4- The parties who agree on the arbitration could authorize the possibility of extending the authority of the arbitration panel and not limiting it to deciding over the subject matter so as to enable the panel taking the temporary and precautionary measures it deems necessary as requested by the nature of dispute.
5- The existence of an arbitration agreement does not result in preventing the judiciary from enjoying the authority of issuing temporary and precautionary orders. The role of the chief justice is limited to issuing the writ of execution. He does not review the integrity or correctness of the order issued by the arbitration panel.
Member of
Resource URL
Arabic abstract
تهدف من خلال هذه الدراسة إلى معرفة سلطة هيئة التحكيم في الأمور الوقتية والأوامر وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات الآتية:
۱-مدى تمتع المحكم بسلطة إصدار القرارات الوقتية والتحفظية؟
۲- مدى تمتع المحكم بسلطة إصدار الأوامر الولائية؟
۳-موقف كل من التشريع والفقه والقضاء من مسألة سلطة المحكم في القيام بالأعمال الولائية؟
4-ما النطاق الزمني الذي يملك المحكم سلطة القيام بالعمل الولائي خلاله؟
5- هل يمتنع قضاء الدولة أم أنه يشترك مع التحكيم في سلطة القيام بالعمل الولائي في حالة اتفاق الخصوم على تخويل المحكم سلطة القيام بالعمل الولائي؟
6- من هو صاحب الاختصاص بنظر تعديل أو إلغاء القرار المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم والمقترن بأمر التنفيذ؟
وللإجابة على هذه التساؤلات قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول يسبقهما فصل تمهيدي، تناولت في الفصل التمهيدي ماهية السلطة الولائية. أما الفصل الأول فتناولت فيه السلطة الولائية للمحكم ونطاقها، وتناولت في الفصل الثاني سلطة المحكم بإصدار الأوامر في القانون العماني، أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه الطعن في قرارات المحاكم الولائية وتنفيذها.
من أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة:
١- أن التشريعات الحديثة قد اعترفت لهيئة التحكيم باختصاصها باتخاذ قرارات مستعجلة و أوامر وقتية.
۲- أن السلطة القضائية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر الطلبات المستعجلة والوقتية.
٣- تبنى المشرع العماني ورجح الإتجاه الدولي حيث أجاز اللجوء إلى قضاء الدولة لطلب الأجراء الوقتي أو التحفظي
4- يمكن للأطراف الاتفاق على التحكيم تخويل إمكانية مد سلطة هيئة التحكيم، وعدم قصرها على الفصل في الموضوع.
5- وجود اتفاق التحكيم لا يترتب عليه منع القضاء من سلطة إصدار الأوامر الوقتية والتحفظية.
6- يقتصر دور رئيس المحكمة على إصدار الأمر بالتنفيذ، فهو لا يراجع سلامة أو صحة الأمر الصادر عن هيئة التحكيم.
۱-مدى تمتع المحكم بسلطة إصدار القرارات الوقتية والتحفظية؟
۲- مدى تمتع المحكم بسلطة إصدار الأوامر الولائية؟
۳-موقف كل من التشريع والفقه والقضاء من مسألة سلطة المحكم في القيام بالأعمال الولائية؟
4-ما النطاق الزمني الذي يملك المحكم سلطة القيام بالعمل الولائي خلاله؟
5- هل يمتنع قضاء الدولة أم أنه يشترك مع التحكيم في سلطة القيام بالعمل الولائي في حالة اتفاق الخصوم على تخويل المحكم سلطة القيام بالعمل الولائي؟
6- من هو صاحب الاختصاص بنظر تعديل أو إلغاء القرار المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم والمقترن بأمر التنفيذ؟
وللإجابة على هذه التساؤلات قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول يسبقهما فصل تمهيدي، تناولت في الفصل التمهيدي ماهية السلطة الولائية. أما الفصل الأول فتناولت فيه السلطة الولائية للمحكم ونطاقها، وتناولت في الفصل الثاني سلطة المحكم بإصدار الأوامر في القانون العماني، أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه الطعن في قرارات المحاكم الولائية وتنفيذها.
من أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة:
١- أن التشريعات الحديثة قد اعترفت لهيئة التحكيم باختصاصها باتخاذ قرارات مستعجلة و أوامر وقتية.
۲- أن السلطة القضائية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر الطلبات المستعجلة والوقتية.
٣- تبنى المشرع العماني ورجح الإتجاه الدولي حيث أجاز اللجوء إلى قضاء الدولة لطلب الأجراء الوقتي أو التحفظي
4- يمكن للأطراف الاتفاق على التحكيم تخويل إمكانية مد سلطة هيئة التحكيم، وعدم قصرها على الفصل في الموضوع.
5- وجود اتفاق التحكيم لا يترتب عليه منع القضاء من سلطة إصدار الأوامر الوقتية والتحفظية.
6- يقتصر دور رئيس المحكمة على إصدار الأمر بالتنفيذ، فهو لا يراجع سلامة أو صحة الأمر الصادر عن هيئة التحكيم.
Category
Theses and Dissertations