وثيقة
حق العامل في الاختراع أثناء الخدمة في ضوء التشريعات العمانية والاتفاقيات الدولية.
الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2018
اللغة
العربية
الموضوع
الملخص الإنجليزي
The purpose of this paper is to look primarily into the laws and regulations governing the right of employees to own inventions during the course of their service according to the Omani laws and international agreements. In this paper, the researcher applied comparative structural - functional approach, one of the descriptive analytical methodologies, in studying and analyzing legal texts using inductive, structural and compositional analysis.
The paper is divided into: Introduction, Preliminary study, Two sections and a final section covering the main conclusions and recommendations.
The research found that the Omani legislator enacted a Special Law on all issues related to patents reaching the point of promulgating Industrial Property Rights Law compared to other laws such as the Egyptian and Jordanian laws which only included certain paragraphs in their labor laws in addition to their patent laws. Moreover, some laws stated special paragraphs on invention in the civil laws. Moreover, some laws stated special paragraphs on invention in the civil laws. The Omani legislator aims to regulate all issues related to industrial property rights within one law, in order to avoid clashes and interference between laws and any ensuing potential consequences, both on the level of substantive organization of the law or on the procedural and judicial levels.
This paper concluded that by the enacting the Property Rights Law in the Sultanate, the Omani laws were able to keep pace with international agreements and comparative regulation in terms of regulations in terms of regulating employees right to own inventions during the course of their employment by stipulating the cases where employees have the right to own inventions and the cases where that right is reserved to the employer. Therefore, Omani laws have sought to enshrine the relationship, in this matter, between the employer and employees regulating provisions of this relationship and solving its issues in a batter way compared to the former Patent which has been abolished. According to the Industrial Property Rights laws, employees have become well-positioned and their right to own their inventions during service time has been protected. Thus, the law has stipulated, in detail, the cases of the scope of employees right to own inventions during the course of their employment, when employees are entitled to financial remuneration about the invention and cases where the right of owing inventions is referred to employees in a manner that serves justice during the settlement of disputes in this issue.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
يهدف البحث بشكل رئيسي إلى التعرف على التنظيم القانوني لحق العامل في الاختراع أثناء الخدمة في ضوء التشريعات العمانية والاتفاقيات الدولية، بإتباع أحد أساليب المنهج الوصفي التحليلي، وهو الأسلوب البنيوي الوظيفي المقارن، في دراسة وتحليل النصوص القانونية تحلية استقرائيا وبنيويا وتركيبيا.
وقد تألف البحث من مقدمة ومبحث تمهيدي وفصلين بحثيين، بالإضافة إلى خاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والتوصيات.
ومن أهم نتائج البحث، أن المشرع العماني قد أفرد قانوئا خاصا في كل ما يتعلق ببراءة الاختراع إلى قانون حقوق الملكية الصناعية خلافا لكثير من التشريعات المقارنة كالمشرع المصري والأردني وغيرها، التي أفردت نصوصا في قانون العمل بجانب قانون براءة الاختراع بل أن بعض التشريعات أفردت نصوصا خاصة بالاختراع في القانون المدني، وحكمة المشرع العماني في هذا الشأن واضحة، حيث أراد تنظيم كافة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية في نطاق قانون واحد، تفاديا للتعارض والتداخل بين القوانين والإشكاليات التي يمكن أن تترتب عن ذلك، سواء على مستوى التنظيم الموضوعي للقانون أو على المستويين الإجرائي والقضائي.
كما اتضح أن المشرع العماني من واقع قانون حقوق الملكية الصناعية استطاع أن يواكب الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة في تنظيم حق العامل في الاختراع أثناء الخدمة، من خلال تنظيمه للحالات التي يكون فيها هذا الحق العامل في مقابل ما يمكن أن يكون عليه الحق لصاحب العمل، وهي العلاقة التي حرص المشرع العماني على تنظيمها في نطاق هذا القانون، وتمكن من تنظيم أحكامها ومعالجتها بشكل أفضل مما كان عليه سابقا في قانون براءات الاختراع الملغي ۲۰۰۰ / ۸۲ ، كما أن قانون حقوق الملكية الصناعية عزز موقف العامل وحقه في الاختراع الذي يتوصل إليه أثناء الخدمة.
ولذلك قرر المشرع تناول هذا الحق على نحو مفصل للحالات المختلفة لنطاق حق العامل في اختراعاته أثناء الخدمة بما فيها الحالات التي يستحق فيها العامل تعويضا ماليا عن الاختراع، والحالات التي يستحق عنها براءة الاختراع.
وأظهرت الدراسة أيضا، أن المشرع العماني قد قرر أن تخضع المنازعات التي تحصل بين العامل وصاحب العمل حول الحق في براءة الاختراع للاختصاص القضائي النوعي، حيث نص على اختصاص المحكمة المعنية بقضايا الملكية الفكرية والصناعية، بالإضافة إلى الاختصاص القضائي القيمي الذي أجاز فيه المشرع العماني للمحاكم المدنية أن تباشر اختصاصها في تسوية المنازعات من هذا النوع نصت عليها المادة (36) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وبالتالي فإن جميع هذا المنازعات لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم العمالية بأي حال من الأحوال.
وأهم ما أوصى به البحث، ضرورة النص على تعيين الجهة المختصة بتقدير المكافأة التي يستحقها العامل على اختراعه أثناء الخدمة، لتكون ضمن الاختصاص النوعي وليس القيمي، إذ أن قضايا الاختراعات العمالية أثناء الخدمة تتطلب النظر في أبعاد متعددة ومتباينة تتجاوز فقط الجوانب القيمية عندما يتعلق الأمر بحق العامل في الاختراع.
وقد تألف البحث من مقدمة ومبحث تمهيدي وفصلين بحثيين، بالإضافة إلى خاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والتوصيات.
ومن أهم نتائج البحث، أن المشرع العماني قد أفرد قانوئا خاصا في كل ما يتعلق ببراءة الاختراع إلى قانون حقوق الملكية الصناعية خلافا لكثير من التشريعات المقارنة كالمشرع المصري والأردني وغيرها، التي أفردت نصوصا في قانون العمل بجانب قانون براءة الاختراع بل أن بعض التشريعات أفردت نصوصا خاصة بالاختراع في القانون المدني، وحكمة المشرع العماني في هذا الشأن واضحة، حيث أراد تنظيم كافة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية في نطاق قانون واحد، تفاديا للتعارض والتداخل بين القوانين والإشكاليات التي يمكن أن تترتب عن ذلك، سواء على مستوى التنظيم الموضوعي للقانون أو على المستويين الإجرائي والقضائي.
كما اتضح أن المشرع العماني من واقع قانون حقوق الملكية الصناعية استطاع أن يواكب الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة في تنظيم حق العامل في الاختراع أثناء الخدمة، من خلال تنظيمه للحالات التي يكون فيها هذا الحق العامل في مقابل ما يمكن أن يكون عليه الحق لصاحب العمل، وهي العلاقة التي حرص المشرع العماني على تنظيمها في نطاق هذا القانون، وتمكن من تنظيم أحكامها ومعالجتها بشكل أفضل مما كان عليه سابقا في قانون براءات الاختراع الملغي ۲۰۰۰ / ۸۲ ، كما أن قانون حقوق الملكية الصناعية عزز موقف العامل وحقه في الاختراع الذي يتوصل إليه أثناء الخدمة.
ولذلك قرر المشرع تناول هذا الحق على نحو مفصل للحالات المختلفة لنطاق حق العامل في اختراعاته أثناء الخدمة بما فيها الحالات التي يستحق فيها العامل تعويضا ماليا عن الاختراع، والحالات التي يستحق عنها براءة الاختراع.
وأظهرت الدراسة أيضا، أن المشرع العماني قد قرر أن تخضع المنازعات التي تحصل بين العامل وصاحب العمل حول الحق في براءة الاختراع للاختصاص القضائي النوعي، حيث نص على اختصاص المحكمة المعنية بقضايا الملكية الفكرية والصناعية، بالإضافة إلى الاختصاص القضائي القيمي الذي أجاز فيه المشرع العماني للمحاكم المدنية أن تباشر اختصاصها في تسوية المنازعات من هذا النوع نصت عليها المادة (36) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وبالتالي فإن جميع هذا المنازعات لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم العمالية بأي حال من الأحوال.
وأهم ما أوصى به البحث، ضرورة النص على تعيين الجهة المختصة بتقدير المكافأة التي يستحقها العامل على اختراعه أثناء الخدمة، لتكون ضمن الاختصاص النوعي وليس القيمي، إذ أن قضايا الاختراعات العمالية أثناء الخدمة تتطلب النظر في أبعاد متعددة ومتباينة تتجاوز فقط الجوانب القيمية عندما يتعلق الأمر بحق العامل في الاختراع.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية