وثيقة
مسؤولية الناقل البحري وفقا للقانون العماني واتفاقية هامبورج.
الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2012
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
The study aims to clarify the responsibility of the marine carrier in accordance with the Omani Maritime Law No. 35/1981 and Convention on the Carriage of Goods by Sea 1987 (Hamburg). The marine transportation plays a vital role in the economic development whether at the regional or international level.
I attended at the opening of my study to point out the historical importance of the Sultanate in the marine transportation as well as the subjective significance of the study from scientific and practical point of view.
It is an urgent need to issue legislatives and their updates in order to cope with the latest development and this is stated at the preface of the study.
In the following stage, the study deals with its necessary concepts most importantly the Sea Carriage Contract, this is deemed the basis of the liability of the sea carrier including all aspects of this contract. In addition, Bills of lading, which is regarded the most important document in the Sea Carriage Contract, and its functions and how to approve it. It is a key by which we will be able to determine the liability of the carrier; this is argued in the preparatory chapter of the study.
The first chapter of the study discusses the obligations of the sea consigner that are binding by the law when shipping goods from the port of loading to delivery to the consignee in the arrival port.
The second chapter talks about the responsibility of the sea carrier towards the consigner on damages, loss or delay causing to goods resulting from the failure of the carrier or his associates.
The study also discusses the exemptions given to the carrier, which are constituted in the Oman Maritime Law in articles (252,259,260). The study establishes the liability of the carrier as regards to the compensation obligations in case of damages, loss or delay causing to goods. It included the advantages and defects of the Omani Maritime Law and Convention on the Carriage of Goods by Sea (Hamburg).
The study concluded a number of findings and recommendations that I hope the Omani legislator will take them into consideration.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
تسعى هذه الدراسة إلى بيان مسؤولية الناقل البحري وفقا للقانون البحري العماني رقم ۱۹۸۱ / ۳۰ م واتفاقية هامبورج للنقل البحري لعام ۱۹۷۸ م، وذلك نظرا لما يمثله النقل البحري من أهمية كبيرة في المساهمة في التنمية الاقتصادية سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي، وقد عملت في بداية الدراسة إلى بيان الأهمية التاريخية للسلطنة في مجال النقل البحري والأهمية الموضوعية للدراسة من الناحية العلمية والعملية، والحاجة الملحة إلى إصدار التشريعات وتجديدها لمواكبة ذلك التطور ويأتي هذا في مقدمة الدراسة، ومن ثم ذكر المفاهيم الضرورية التي ترتبط بالدراسة وأهمها عقد النقل البحري الذي يعتبر أساس قيام مسؤولية الناقل البحري وكل ما يتعلق بهذا العقد، كذلك بيان سند الشحن والذي يعتبر أهم وثيقة في عقد النقل البحري وبيان وظائفه وكيفية إثباته، وذلك كمفتاح نستطيع من خلاله الدخول في تحديد مسؤولية هذا الناقل ويأتي ذلك في الفصل التمهيدي من الدراسة.
كذلك تناولت التزامات الناقل البحري التي يوجبها عليه القانون عند نقل البضائع م ن ميناء الشحن وحتى تسليمها للمرسل إليه في ميناء الوصول وخصصت لذلك الفصل الأول من الدراسة، كما شمل الفصل الثاني منها توضيح مسؤولية الناقل البحري تجاه الشاحن عما يصيب البضاعة من هلاك أو تلف أو تأخير نتيجة خطأ هذا الناقل أو تابعيه، وقد تعرضت الدراسة كذلك إلى الإعفاءات المقررة للناقل والتي أوردها القانون البحري العماني في المواد( ۲۵۲، و ۲۵۹، و ۲۹۰) كذلك بينت الدراسة تحديد مسؤولية الناقل وهو التعويض الذي يلزمه في حالة الهلاك والتلف والتأخير الذي يصيب البضاعة وقد تضمنت الدراسة مزايا وعيوب كل من القانون البحري العماني واتفاقية هامبورج في معالجة الموضوع. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات نأمل من المشرع العماني أن يأخذ بها أو بالبعض منها.
كذلك تناولت التزامات الناقل البحري التي يوجبها عليه القانون عند نقل البضائع م ن ميناء الشحن وحتى تسليمها للمرسل إليه في ميناء الوصول وخصصت لذلك الفصل الأول من الدراسة، كما شمل الفصل الثاني منها توضيح مسؤولية الناقل البحري تجاه الشاحن عما يصيب البضاعة من هلاك أو تلف أو تأخير نتيجة خطأ هذا الناقل أو تابعيه، وقد تعرضت الدراسة كذلك إلى الإعفاءات المقررة للناقل والتي أوردها القانون البحري العماني في المواد( ۲۵۲، و ۲۵۹، و ۲۹۰) كذلك بينت الدراسة تحديد مسؤولية الناقل وهو التعويض الذي يلزمه في حالة الهلاك والتلف والتأخير الذي يصيب البضاعة وقد تضمنت الدراسة مزايا وعيوب كل من القانون البحري العماني واتفاقية هامبورج في معالجة الموضوع. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات نأمل من المشرع العماني أن يأخذ بها أو بالبعض منها.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية