Document
الدّعاوى الناشئة عن التأمين الإجباري
Publisher
جامعة السلطان قابوس
Gregorian
2013
Language
Arabic
English abstract
Due to the increase of the vehicle accidents and numbers of the affected people by these accidents, legislator made the vehicle insurance to be mandatory between the insurance company (the insuree) and the vehicle owner (the insurer), who cannot use the vehicle on road without thiş insurance. This insurance contract has some unique features; most important is considered one of the well-meaning contract and obeying contract. Therefore, any failure from the insurer side to meet his commitments in this contract shall not affect the right of the affected person to have a proper compensation. Thus, law has granted the affected party to direct claim from insurance company, and the latter mentioned cannot hold the affected party compensation because of pending payment from insurer or the driver. Claims under insurance contract shall be dropped if two years passed after the accident occurring date; unless an essential information has been hidden or presenting of untruthful information. Then, limitation period shall start from the knowing date of the hidden or untruthful information by the claimer. Unlike, the Egyptian and Emirati's law, where the limitation period is three years.
Description
رسالة جامعية
Member of
Resource URL
Arabic abstract
نظرا لزيادة حوادث المركبات وكثرة أعداد المضرورين من جراء تلك الحوادث جعل المشرع عقد التأمين على المركبات عقدا إجباريا يتم بين المؤمن ومالك المركبة المؤمن له الذي لا يستطيع تسيير المركبة بدون التأمين الإجباري عليها. ويتسم عقد التأمين ببعض الخصائص أهمها أنه من عقود حسن النية، وأنه من عقود الإذعان. ولذلك فإن أي إخلال من قبل المؤمن له بالإلتزامات الواقعة عليه لا تؤثر على حق المضرور في الحصول على التعويض، لأن هدف التأمين الإجباري هو حماية المضرور فلا يجوز أن يعاقب بفعل لا ينسب إليه. ولذلك كفل القانون المضرور الدعوى المباشرة قبل شركة التأمين، ولا تستطيع الأخيرة التمسك في مواجهة المضرور بالدفوع التي تكون لها قبل المؤمن له أو السائق الذي ارتكب الحادث، وإنما يكون للمؤمن حق الرجوع عليه بما دفعه للمضرور إذا توافر حالة من حالات الرجوع على المؤمن له أم على الغير. وتسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين في القانون العماني بانقضاء سنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى، باستثناء حالتي إخفاء بيانات جوهرية متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة فإن مدة التقادم تسري من تاریخ علم صاحب المصلحة في رفع الدعوى بالبيانات المخفاة أو البيانات الصحيحة، وذلك على خلاف القانونين المصري والإماراتي فإن مدة التقادم فيهما هي ثلاث سنوات. وتخضع مدة التقادم للقواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه.
Category
Theses and Dissertations